عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

500

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

( قال ابن القاسم في الغلام يرتد قبل البلوغ وهو يكره على الرجوع إلى الإسلام ، ثم مات قلا يصلى عليه ولا توكل ذبيحته . وقال سحنون : إذا ارتد قبل البلوغ ) ( 1 ) وهويكره على الرجوع إلى الإسلام قبل البلوغ ، فإن ميراثه لورثته المسلمين . وينبغي لهذا أن يصلى عليه ، فكيف يورث بالإسلام من لا يصلى عليه ؟ ولو كانت له زوجة وارتد حينئذ ابتغاء ألا تكون ردته فرفة . ومن رأى أنه لا يصلى عليه فهي عنده فرقة ، وقد تكون الفرقة بردة الزوجة وليس بيدها طلاق . قال سحنون : ومن أسلم قبل البلوغ ثم عقل الإسلام ثم ارتد ثم مات قبل البلوغ وهو يكره على الإسلام ( فميراثه لأهله . قال ابن القاسم وأشهب وعبد الملك : وهذا لو لم يمت لم يقتل وإنما يكره على الإسلام ) ( 2 ) بالضرب ولا يقتل لأن إسلامه كان ضعيفاً . قال سحنون ومالك : يكرهه بالضرب وإن بلغ ، والمغيرة يقتله إن تمادى بعد البلوغ . وأما من ارتد من أولاد المسلمين فليؤدب فإن تمادى حتى بلغ فأصحابنا مجتمعون على أن يقتل ( 3 ) إذا بلغ وتمادى . وقال ابن القاسم : وأكثر المدنيين فيمن أسلم وله ولد صغير ابن خمس أو ست سنين لم يعقلوا ، إنهم مسلمون بإسلامه ويرثونه ، وأنكر سحنون رواية ابن القاسم عن مالك أن أباهم إذا أقرهم حتى بلغوا اثنتي عشرة سنة فأبوا أن يسلموا أنهم لا يجبرون .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ف . ( 3 ) في ص : لا يقتل . وهو تصحيف .